بَاب الْعدْل فِي الْفَرَائِض
وَقد تقدم أَنه فِي ثَلَاثَة مِنْهَا
فَرِيضَة السِّتَّة تعول إِلَى دَرَجَة وَإِلَّا دَرَجَتَيْنِ وَإِلَّا ثَلَاثَة وَإِلَّا أَربع كلما زَاد سهم زَادَت دَرَجَة وَذَلِكَ أَن يجْتَمع ينتان وَأم وَأب أَو أختَان وَأَخ لأم فللبنتين الثُّلُثَانِ وَهِي أَرْبَعَة أَسْدَاس وَللْأُمّ سدس وَاحِد وَللْأَب سدس آخر لم يبْق للعاصب شَيْء فَإِن جَاءَ من لَهُ سدس وَالْفَرِيضَة قد استوفيت أجزاؤها مثل أَن يكون للْمَيت زوج وَأُخْت وَجدّة فَللزَّوْج ثَلَاثَة أَسْدَاس وَهُوَ النّصْف وَللْأُخْت مثل ذَلِك وللجدة السُّدس فَيَعُود كل سدس سبعا أَي سبعا للستة لِأَنَّهُ ينتقص من كل سدس سبعه وَإِذا نقص من سدس الْعدَد سبعه عَاد سبعا لذَلِك الْعدَد الْفَرِيضَة المنبرية
فقف على هَذِه الْعبارَة فَإِن الْفَرِيضَة المنبرية الَّتِي قَالَ فِيهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute