للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَن أَن يتَكَلَّم بِمَا هُوَ حَشْو من الْكَلَام لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة وَلَا تَحْتَهُ فقه وَلَا يتَعَلَّق بِهِ حكم

الْوَجْه الثَّانِي أَنه لَو كَانَ كَمَا تأولوه لنَقص فقه الحَدِيث وَلم يكن فِيهِ بَيَان لحكم الطِّفْل الرَّضِيع الَّذِي هُوَ لَيْسَ بِرَجُل وَقد علم أَن الْمِيرَاث يجب للأقعد وَإِن كَانَ ابْن سَاعَة وَلَا يُقَال فِي عرف اللُّغَة رجل إِلَّا للبالغ فَمَا فَائِدَة تَخْصِيصه بِالْبَيَانِ دون الصَّغِير

وَالْوَجْه الثَّالِث أَن الحَدِيث إِنَّمَا ورد لبَيَان من يجب لَهُ الْمِيرَاث من الْقَرَابَة بعد أَصْحَاب السِّهَام فَلَو كَانَ كَمَا تأولوه لم يكن فِيهِ بَيَان لقرابة الْأُم والتفرقة بَينهم وَبَين قرَابَة الْأَب فَبَقيَ الحَدِيث مُجملا لَا بفيد بَيَانا وَإِنَّمَا بعث عَلَيْهِ السَّلَام ليبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم

وَإِذا ثَبت هَذَا فلنذكر معنى الحَدِيث ثمَّ نعطف على مَوضِع الْإِشْكَال مِنْهُ وَبَيَان الْغَلَط فنبينه بعون الله فَنَقُول

قَوْله أولى رجل ذكر يُرِيد الْقَرِيب الْأَقْرَب فِي النّسَب الَّذِي قرَابَته من قبل رجل وصلب لَا من قبل بطن ورحم فَالْأولى أولى الْمَيِّت فَهُوَ مُضَاف إِلَيْهِ فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ إِضَافَة نسب وَهُوَ فِي اللَّفْظ مُضَاف إِلَى السَّبَب وَهُوَ الصلب وَعبر عَن الصلب بقوله أولى رجل لِأَن الصلب لَا يكون ولدا وَلَا سِيمَا حَتَّى يكون رجلا

وَأفَاد قَوْله أولى رجل يُرِيد الْقَرِيب الْأَقْرَب نفي الْمِيرَاث عَن الأولى الَّذِي هُوَ من قبيل الْأُم كالخال لِأَن الْخَال أولى الْمَيِّت ولَايَة بطن لَا ولَايَة صلب

<<  <   >  >>