للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٣٩ - حَدَّثَنَا ‌ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَعِيدٍ ، قَالَ: «قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا».

<<  <   >  >>