للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ: ثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَايِرِيُّ ، قَالَ: ثَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ ‌مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا - فَهِيَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ».

<<  <   >  >>