الِاقْتِدَاء برَسُول الله فِي نَومه وَأكله ولباسه وَشَرَابه ومشيه وجلوسه وَجَمِيع حركاته فاعتقادها لَغوا من هَذَا الحبر الْمُتَأَخر هفوة وسهو
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة
إِذا اخْتلف أَفعَال رَسُول الله فِي نازلة على وَجْهَيْن مُخْتَلفين فَصَاعِدا فَإِن الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي ذَلِك على ثَلَاثَة أَقْوَال
مِنْهُم من قَالَ بالتخيير وَمِنْهُم من أجْرى الْفِعْل مجْرى القَوْل فَحكم بِتَقْدِيم الْفِعْل الْمُتَأَخر على الْفِعْل الْمُتَقَدّم وَمِنْهُم من رجح أحد الْفِعْلَيْنِ بِدَلِيل آخر من قِيَاس أَو غَيره وَمِثَال ذَلِك مَا رُوِيَ عَنهُ فِي صَلَاة الْخَوْف فَإِنَّهُ صلاهَا على أَربع وَعشْرين صفة مِنْهَا سِتَّة عشر صَلَاة فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل أَنْت مُخَيّر فِيهَا وَقَالَ بَعضهم إِذا علمنَا أخرا مِنْهَا قدمْنَاهُ على الأول وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ كلما كَانَ أشبهه بأهبة الصَّلَاة وَأقرب إِلَى هيئتها فَهُوَ مقدم على غَيره
وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن النَّبِي مَا خَالف بَينهمَا وَإِنَّمَا أَقَامَهَا على حِسَاب مَا أَعطَتْهُ الْحَال من الْقيام بِفَرْض الصَّلَاة مَعَ الاحتراس من هجمة الْعَدو فَيكون الْعَمَل الْآن بِحَسب ذَلِك
الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
إِذا تعَارض قَول وَفعل فَاخْتلف النَّاس فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ الْفِعْل أولى لِأَنَّهُ أقوى وَمِنْهُم من قَالَ القَوْل أولى لِأَن لَهُ صِيغَة وَلَا صِيغَة للْفِعْل