الْأَئِمَّة جمع إِمَام وَسَيَأْتِي وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة هم الإِمَام أَبُو حنيفَة النُّعْمَان وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم
الْأَب الْوَالِد وَيُسمى كل من كَانَ سَببا فِي إِيجَاد شَيْء أَو إِصْلَاحه أَو ظُهُوره أَبَا قَالَه الرَّاغِب وَقَالَ السَّيِّد الْأَب حَيَوَان يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه
الْإِبَاحَة هِيَ الْإِذْن بإتيان الْفِعْل كَيفَ شَاءَ الْفَاعِل قَالَه السَّيِّد وَفِي كشاف المصطلحات هِيَ فِي اللُّغَة الْإِظْهَار والإعلان وَقد يرد بِمَعْنى الْإِذْن وَالْإِطْلَاق وَفِي الشَّرْع حكم لَا يكون طلبا وَيكون تخييرا بَين الْفِعْل وَتَركه وَالْفِعْل الَّذِي هُوَ غير مَطْلُوب وَخير بَين إِتْيَانه وَتَركه يُسمى مُبَاحا وجائزا والحلال أَعم من الْمُبَاح على مَا فِي جَامع الرموز فِي كتاب الْكَرَاهِيَة حَيْثُ قَالَ كل مُبَاح حَلَال بِلَا عكس كَالْبيع عِنْد النداء حَلَال غير مُبَاح لِأَنَّهُ مَكْرُوه