٤٨ - الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْحق الْوَاحِد لَا يجوز أَن يثبت فِي محلين مُخْتَلفين
الْقسم الثَّامِن مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام الشَّافِعِي رَحِمهم الله تَعَالَى
بِصَلَاة أَمَامه وَتجوز بجوازها وَعند الشَّافِعِي صَلَاة الْمُقْتَدِي غير مُتَعَلقَة بهَا بذلك الْمَعْنى
٥٠ - الأَصْل عندنَا أَن كل عبَادَة جَازَ نفلها على صفة فِي عُمُوم الْأَحْوَال جَازَ فَرضهَا على تِلْكَ الصّفة بِحَال من الْأَحْوَال وَعِنْده لم يجز
٥١ - عندنَا أَن الْقُدْرَة على الأَصْل أَي على الْمُبدل قبل اسْتِيفَاء الْمَقْصُود بِالْبَدَلِ ينْتَقل الحكم إِلَى الْمُبدل وَعِنْده لَا ينْتَقل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute