للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - الأَصْل أَن من وَجَبت عَلَيْهِ الصَّدَقَة إِذا تصدق على وَجه يَسْتَوْفِي بِهِ مُرَاد النَّص مِنْهُ أَجزَأَهُ عَمَّا وَجب عَلَيْهِ وَعِنْده لَا يجْزِيه

٥٣ - الأَصْل عندنَا أَن قَول الصَّحَابِيّ مقدم على الْقيَاس إِذا لم يُخَالِفهُ أحد من نظرائه لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يُقَال أَنه قَالَه من طَرِيق الْقيَاس لِأَن الْقيَاس يُخَالِفهُ فَالظَّاهِر أَنه قَالَ سَمَاعا وَعند الشَّافِعِي الْقيَاس مقدم لِأَنَّهُ لَا يرى بتقليد الصَّحَابِيّ وَلَا الْأَخْذ بِرَأْيهِ

٥٤ - الأَصْل عندنَا أَن المضمونات تملك بِالضَّمَانِ السَّابِق ويستند الْملك فِيهَا إِلَى وَقت وجوب الضَّمَان وَعِنْده المضمونات لَا تملك بِالضَّمَانِ السَّابِق

٥٥ - الأَصْل عندنَا أَن الْحق بِالْغَنِيمَةِ يتَعَلَّق بِالْأَخْذِ ويستقر بالإحراز بِالدَّار وَيَقَع الْملك بِنَفس الْقِسْمَة وَعند الشَّافِعِي يَقع الْملك بِنَفس الْأَخْذ

<<  <   >  >>