٥٧ - الأَصْل عندنَا أَن من أهل بِالْحَجِّ فِي غير أشهره وَهُوَ من أهل الإهلال لزمَه مَا أهل بِهِ وَلم يلْزمه غير مَا أهل بِهِ كَمَا لَو أهل بِهِ فِي أشهر الْحَج
٥٨ - الأَصْل عندنَا أَن الْعبْرَة فِي ثُبُوت النّسَب بِصِحَّة الْفراش وَكَون الزَّوْج من أَهله لَا بالتمكن من الْوَطْء وَعند الشَّافِعِي الْعبْرَة فِي النّسَب للتمكن من الْوَطْء حَقِيقَة