الارتثاث فِي الشَّرْع أَن يرتفق الْمَجْرُوح بِشَيْء من مرافق الْحَيَاة أَو يثبت لَهُ حكم من أَحْكَام الْأَحْيَاء كَالْأَكْلِ وَالشرب وَالنَّوْم قَالَ النَّسَفِيّ ارتثاث الجريح حمله من المعركة وَبِه رَمق أَي بَقِيَّة روح
الْإِرْسَال فِي الحَدِيث هُوَ عِنْد الْفُقَهَاء انْقِطَاع الْإِسْنَاد مُطلقًا قَالَه الْخَطِيب وَالنَّوَوِيّ عَن الْفُقَهَاء فالمرسل عِنْدهم مَا انْقَطع إِسْنَاده بِأَن يكون فِي رُوَاته من لم يسمعهُ عَمَّن فَوْقه قَالَ السَّيِّد هُوَ عدم الْإِسْنَاد مثل أَن يَقُول الرَّاوِي قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير أَن يَقُول حَدثنَا فلَان عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الارش هُوَ اسْم لِلْمَالِ الْوَاجِب على مَا دون النَّفس يَعْنِي دِيَة الْجِرَاحَات