١٢ - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى أَن مَا حصل مَفْعُولا بِإِذن الشَّرْع كَانَ كَأَنَّهُ حصل بِإِذن من لَهُ الْولَايَة من بني آدم وَعند أبي حنيفَة يدرج فِيهَا بِشَرْط السَّلامَة
١٣ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه إِذا صحت التَّسْمِيَة لَا يعْتَبر مُقْتَضى التَّسْمِيَة وَإِذا لم تصح يعْتَبر الْمُقْتَضى