للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن كل عقد امْتنع عَن الْفَسْخ بِالْإِقَامَةِ فَلَا تحالف وَلَا ترَاد إِلَّا إِذا اخْتلفَا فِي الْبَدَل كَالْعِتْقِ وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى فِيهِ تحالف وتراد

٢٥ - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ رحمهمَا الله أَن كل إِخْبَار لَا يلْزم القَاضِي الْقَضَاء بِغَيْر مخبره وَلَا يتَوَصَّل إِلَى الْقَضَاء إِلَّا بِهِ فالعدالة من شَرطه وَلَيْسَ الْعدَد من شَرطه كأخبار الْآحَاد فِي الْأَحْكَام فَإِن القَاضِي إِذا قضى بهَا على رجل بِعَيْنِه فِي حَادِثَة بِعَينهَا كَانَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَة أَو بِإِقْرَار أَو بنكول وَلم يكن قَضَاءَهُ عَلَيْهِ بذلك الْخَبَر وَأَن كَانَ لَا يتَوَصَّل إِلَى الْقَضَاء بِتِلْكَ الْحجَّة إِلَّا بِهَذَا الْخَبَر وَعِنْده الْعدَد من شَرطه

٢٦ - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن كل عصير استخرج بِالْمَاءِ فطبخ أدنى طبخه فالقليل مِنْهُ غير الْمُسكر حَلَال كالدبس والرب وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لَا

<<  <   >  >>