بِمَعْنَاهُ وَفِي غير الصَّرِيح يتَعَلَّق الحكم بِمَعْنَاهُ لَا بِلَفْظِهِ
٦٨ - الأَصْل عندنَا أَن تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يَنْفِي حكم مَا عدا وَعِنْده يَنْفِي حكم مَا عداهُ
٦٩ - الأَصْل عِنْد عُلَمَائِنَا أَنه مَتى علم التَّسَاوِي فِي الأَصْل ابْتِدَاء بَين شَيْئَيْنِ ثمَّ ورد الْبَيَان فِي أَحدهمَا كَانَ ذَلِك الْبَيَان واردا فِي الآخر قولا بمساوقة النتيجة المقدمتين وَمَعْرِفَة الْمَجْهُول بالمعلوم
٧٠ - الأَصْل عِنْد عُلَمَائِنَا من حرر رَقَبَة وَلم يَك فِيهَا شُعْبَة من الْحُرِّيَّة وَلم يفت مِنْهَا مَنْفَعَة كَامِلَة من غير عوض عَن كَفَّارَة يَمِينه أَو ظِهَاره اجزأه عندنَا وَعند الإِمَام الشَّافِعِي لَا يجْزِيه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute