للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد

٢٥ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك

٢٦ - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا

٢٧ - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز

٢٨ - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال

<<  <   >  >>