للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجب الكفارة عندنا لأن العلة فيه خصوص الجماع وعنده عموم الإفساد ومنها أن علة تحريم الربا في النقدين الثمينة المختصة بهما وعنده الوزن مع الجنسية ومنها أن علة وجوب نفقة القريب البعضية المختصة بالوالدين والمولودين وعنده عموم الرحم وفسروا الرحم المحرم بأن كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه فإنه يستحق النفقة

<<  <   >  >>