للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَيْسَ بنسخ خلافًا للحنفية

وَقيل الثَّالِث نسخ

مَسْأَلَة نسخ جُزْء الْعِبَادَة أَو شَرطهَا لَيْسَ نسخا لجميعها عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة خلافًا للغزالى

وَعند عبد الْجَبَّار نسخ بنسخ جزوها

قَالَ أَبُو البركات الْخلاف فى شَرط مُتَّصِل كالتوجه

فَأَما الْمُنْفَصِل كَالْوضُوءِ فَلَيْسَ نسخا لَهَا إِجْمَاعًا

مَسْأَلَة قَالَ ابو البركات يجوز نسخ جَمِيع التكاليف سوى معرفَة الله تَعَالَى على أصل أَصْحَابنَا بِنَا وَسَائِر أهل الحَدِيث خلافًا للقدرية

مَسْأَلَة لَا يعرف النّسخ بِدَلِيل عقلى وَلَا قياسى بل بِالنَّقْلِ الْمُجَرّد أَو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع على أَن هَذَا الحكم مَنْسُوخ

أَو بِنَقْل الراوى نَحْو رخص لنا فى الْمُتْعَة ثمَّ نهينَا عَنْهَا

<<  <   >  >>