للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصحح القاضى وَبَعض الشَّافِعِيَّة التَّمَسُّك بِشَهَادَة الْأُصُول المفيدة للطرد وَالْعَكْس نَحْو من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره

وَمنع ذَلِك آخَرُونَ وأطراد الْعلَّة لَا يُفِيد صِحَّتهَا

وَالْقِيَاس جلى وخفى

فالجلى مَا قطع فِيهِ بنفى الْفَارِق كالامة وَالْعَبْد فى الْعتْق

وينقسم الى قِيَاس عِلّة وَقِيَاس دلَالَة فى معنى الأَصْل

فَالْأول مَا صَحَّ فِيهِ بِالْعِلَّةِ

والثانى مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة

وَالثَّالِث الْجمع بنفى الْفَارِق

مَسْأَلَة أجَاز الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَعَامة الْعلمَاء التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عقلا خلافًا للشيعة والنظام

وأوجبه القاضى وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَا

مَسْأَلَة الْقَائِل بِجَوَازِهِ عقلا قَالَ وَقع شرعا إِلَّا داؤد وَابْنه وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ إمامنا

<<  <   >  >>