٣٨ -) فَإِن هَذَا يَقْتَضِي عُمُوم الْقطع فِي الْقَلِيل وَالْكثير فَخص بِالْحَدِيثِ مَا دون ربع دِينَار فَلَا قطع بِهِ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدّمَة أَو مُتَأَخِّرَة لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى يقدم الْمُتَأَخر من النصين عَاما كَانَ أَو خَاصّا وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة لقَوْل ابْن عَبَّاس كُنَّا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن جهل التَّارِيخ فَكَذَلِك يقدم الْخَاص على الْعَام عندنَا وَعند الْحَنَفِيَّة يتعارضان وَهُوَ قِيَاس رِوَايَة أَحْمد
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وخرجه ابْن حَامِد قولا أَي رِوَايَة لنا وَالصَّحِيح التَّخْصِيص
خَامِسهَا الْمَفْهُوم فَإِن كل مَفْهُوم مُوَافقَة كَانَ مُخَصّصا اتِّفَاقًا وَإِن كَانَ مَفْهُوم مُخَالفَة فَإِنَّهُ يكون مُخَصّصا عِنْد الْقَائِل بِهِ وَخَالف القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب أَيْضا والمالكية وَابْن حزم
مِثَال الأول قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة فَإِنَّهُ يعم كل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute