وَمِثَال الثَّانِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه فَإِنَّهُ عَام وخصص بِمَفْهُوم قَوْله إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا
سادسها فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كتخصيص قَوْله عز وَجل فِي الْحيض {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الْبَقَرَة ٢٢٢ بِكَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يُبَاشر الْحَائِض دون الْفرج متزرة فَإِن الْآيَة اقْتَضَت عُمُوم عدم القربان فِي الْفرج وَغَيره وَفعله عَلَيْهِ السَّلَام خص النَّهْي بالفرج وأباح القربان لما سواهُ وَيُمكن حمل القربان على معنى لَا تطأوهن فِي الْفرج وَيكون القربان كِنَايَة ظَاهِرَة عَن ذَلِك فَلَا عُمُوم