١٨٦ - ثُمَّ النِّفَاسُ: الدَّمُ لِلْوِلَادَةْ ... أَكْثَرُهُ سِتُّونَ لَا زِيَادَةْ
١٨٧ - أَدْنَاهُ كَالْحَيْضِ وَأَدْنَى الطُّهْرِ ... فِيهِ وَفِي الْحَيْضَةِ نِصْفُ الشَّهْرِ
١٨٨ - وَالْحَيْضُ كَالنِّفَاسِ فِي جَمِيعِ ... أَحْكَامِهِ وَالطُّهْرِ وَالتَّقْطِيعِ
١٨٩ - وَيُمْنَعُ الْمُحْدِثُ: أَنْ يَطَّوَّفَا ... أَوْ أَنْ يُصَلِّي أَوْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَا
١٩٠ - وَيُمْنَعُ الْمَسْجِدَ ذُو الْجَنَابَةْ ... أَوْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةْ
١٩١ - إِلَّا لِكَالْآيَةِ أَوْ حِرْزًا حُرِزْ ... وَالْجُزْءَ لِلتَّعْلِيمِ مُطْلَقًا أَجِزْ
١٩٢ - وَذَاتَ كَالْحَيْضِ لِهَذَا فَامْنَعَا ... وَوَطْأَهَا فِي الْفَرْجِ وَالتَّمَتُّعَا
١٩٣ - تَحْتَ إِزَارٍ قَبْلَ غُسْلٍ وَابْتِدَا ... فِيهِ اعْتِدَادٌ أَوْ طَلَاقًا جَدِّدَا
١٩٤ - عَلَيْهِ بِالرَّجْعَةِ جَبْرًا يَقْضِي ... وَاسْقِطْ صَلَاتَهَا وَصَوْمًا تَقْضِي
بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ
١٩٥ - الْوَقْتُ لِلظُّهْرِ: مِنَ الزَّوَالِ ... لِآخِرِ الْقَامَةِ ثُمَّ التَّالِي:
١٩٦ - مُخْتَارُ عَصْرٍ وَضَرُورِي الظُّهْرِ ... لِلِاصْفِرَارِ اشْرِكْهُمَا بِالْقَدْرِ
١٩٧ - مِنَ الْغُرُوبِ: مَغْرِبٌ فَضَيِّقِ ... بِقَدْرِ شَرْطٍ أَوْ مَغِيبِ الشَّفَقِ
١٩٨ - وَقْتُ الْعِشَا: مِنْهُ لِثُلْثٍ قُدِّمَا ... وَمِنْهُ لِلْفَجْرِ ضَرُورِي فِيهِمَا
١٩٩ - وَالصُّبْحُ: مِنْ فَجْرٍ إِلَى الْإِسْفَارِ ... أَوْ لِلطُلُوعٍ آخِرُ الْمُخْتَارِ
٢٠٠ - إِيقَاعُهَا فِي الِاخْتِيَارِي غُنْمُ ... وَفِي الضَّرُورِيِّ الْأَدَا وَالْإِثْمُ
٢٠١ - إِلَّا لِعُذْرٍ مِثْلِ حَيْضٍ أَوْ صِبَا ... أَوْ نَوْمٍ اوْ إِغْمَا وَعَقْلٍ ذَهَبَا
٢٠٢ - نِسْيَانِ كُفْرٍ رِدَّةٍ لَا سُكْرِ ... وَقَدِّرِ الطُّهْرَ لِغَيْرِ الْكُفْرِ