٢٥٣ - وَيُمْنَعُ النَّفْلُ: لِضِيقِ الْوَقْتِ ... بِفِعْلِهِ وَلْيَقْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ
٢٥٤ - وَحِينَ يَرْقَى الْمِنْبَرَ الْخَطِيبُ ... كَذَا طُلُوعُ الشَّمْسِ وَالْغُرُوبُ
٢٥٥ - وَكَرِهُوا: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ... وَبَعْدَ جُمْعَةٍ وَبَعْدَ عَصْرِ
٢٥٦ - حَتَّى تُصَلَّى مَغْرِبٌ أَوْ تَطْلُعُ ... شَمْسٌ وَحَتَّى قَيْدَ رُمْحٍ تُرْفَعُ
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
٢٥٧ - سُنَّ لِسَهْوٍ سَجْدَتَانِ فِيهِمَا ... فَلْيَتَشَهَّدْ وَلْيُسَلِّمْ مِنْهُمَا
٢٥٨ - وَهْوَ لِنَقْصٍ سُنَّةٌ تَأَكَّدَتْ ... قَبْلَ سَلَامِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ
٢٥٩ - كَتَرْكِ تَسْمِيعَيْنِ أَوْ إِحْدَى السُّوَرْ ... أَوْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ جَهْرًا أَسَرْ
٢٦٠ - أَوْ تَرْكِ تَكْبِيرَيْنِ أَوْ إِنْ عَدِمَا ... تَشَهُّدَيْهِ أَوْ جُلُوسًا لَهُمَا
٢٦١ - وَإِنْ يَكُنْ زَيْدٌ وَنَقْصٌ حَلَّا ... فَغَلِّبِ النُّقْصَانَ وَاسْجَدْ قَبْلَا
٢٦٢ - وَإِنْ تَكُنْ تَمَحَّضَتْ زِيَادَةْ ... فَاسْجُدْ لَهَا بَعْدَ وَفَا الْعِبَادَةْ
٢٦٣ - كَالْجَهْرِ فِي السِّرِّ وَرُكْنًا تَزِدِ ... وَالشَّكِّ فِي الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الْعَدَدِ
٢٦٤ - وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَفْخٍ قَلَّا ... وَالْقَيْءِ وَالتَّسْلِيمِ سَهْوًا كَلَّا
٢٦٥ - أَوْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ اسْتَوَى ثُمَّ جَلَسْ ... أَوْ فِي مَحَلَّاتِ الْقِيَامِ قَدْ عَكَسْ
٢٦٦ - وَلَا سُجُودَ مُجْزِئٌ عَمَّا وَجَبْ ... وَلَا خَفِيفِ سُنَّةٍ أَوْ مُسْتَحَبْ
٢٦٧ - وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي مَعَ الْإِمَامِ ... مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ بِالتَّمَامِ
٢٦٨ - وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ مُطْلَقًا أَجَلْ ... وَإِنْ يُخَالِفْ فِيهِمَا عَمْدًا بَطَلْ
٢٦٩ - وَكُلُّ مَا سَهَاهُ حَالَ الْقُدْوَةِ ... يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ مِنْ سُنَّةِ