٢٨٦٥ - وَفَرْعُهَا كَهْيَ وَلَا مَنْعَ إِذَا ... آجَرَهُ أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا
٢٨٦٦ - وَإِنْ تَلِفْ فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَا ... وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إِنْ أَقَّتَا
٢٨٦٧ - وَالْقَيْدُ فِي الْمُوصَى لَهُ نُخْرِجُهُ ... كَالشَّاةِ أَوْصَى بِالَّذِي تُنْتِجُهُ
٢٨٦٨ - وَالِاقْتِصَاصُ وَاشْتَرَى بِالْبَدَلِ ... مِثْلًا وَإِنْ يَبِعْ لِأَرْشٍ يَبْطُلِ
٢٨٦٩ - حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أَوْصَيَا ... وَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ إِنْ فَدَيَا
٢٨٧٠ - وَاحْتَسَبُوا مِنْ ثُلُثٍ قِيمَتَهُ ... وَنَقْصَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ
٢٨٧١ - وَالْحَجُّ إِنْ يُطْلَقْ مِنَ الْمِيقَاتِ ... وَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ كَالزَّكَاةِ
٢٨٧٢ - وَالدَّيْنُ وَالْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةْ ... مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَةْ
٢٨٧٣ - مِنْ ثُلُثٍ فَلِلْوَصَايَا يَزْحَمُ ... ثُمَّ مِنَ اصْلِ مَالِهِ يُتَمِّمُ
٢٨٧٤ - خَلَا ثَلَاثِمِئَةٍ مِنْ إِرْثِ ... مَنْ قَالَ حُجُّوا وَاجِبِي مِنْ ثُلْثِي
٢٨٧٥ - وَكَانَ وَصَّى لِامْرِئٍ بِمِئَةِ ... وَمِئَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ
٢٨٧٦ - فَشَيءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْ ... وَثُلْثُ بَاقٍ مِئَةٌ لَكِنْ نَزَلْ
٢٨٧٧ - ثُلُثُ شَيءٍ وَلِحَجٍّ عَنْهُ ... خَمْسُونَ إِلَّا سُدْسَ شَيْءٍ مِنْهُ
٢٨٧٨ - وَهْوَ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ كَمُلَا ... مِمَّا أَبَنْتُ مِئَةٌ قَدْ عَدَلَا
٢٨٧٩ - فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْخَمْسِينَا ... عَادِلَةٌ وَشَيْئُنَا سِتِّينَا
٢٨٨٠ - فَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانُونَ خَرَجْ ... النِّصْفُ مِنْهَا مَعَ سِتِّينَ لِحَجْ
٢٨٨١ - وَالْحَجُّ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ ... أَدَّاهُ لَا الْإِعْتَاقُ أَجْنَبِيُّ
٢٨٨٢ - وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَا إِنْ نَفَعَا ... مَيْتًا وَلَكِنْ صَدَقَاتٌ وَدُعَا