للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - مِثْلُ الْمَحَلِّ بَعْدَهَا تَطْهِيرَا ... وَضِدَّهُ فَلَا تُعِدْ تَعْفِيرَا

فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

٥٢ - مَنْ شَاتُهُ بِشَاةِ غَيْرٍ تَلْتَبِسْ ... أَوْ ثَوْبٌ اوْ طَعَامٌ اوْ مَاءٌ نَجِسْ

٥٣ - وَلَوْ بِرَاوٍ لَيْسَ بِالْمُجَازِفِ ... وَمَاءٌ اسْتُعْمِلَ بِالْمُخَالِفِ

٥٤ - لَا الْكُمُّ وَالْمَحْرَمُ وَالْمَيْتُ وَلَا ... بَوْلٌ وَنَحْوُ مَاءِ وَرْدٍ وَالطِّلَا

٥٥ - أَوْ لَبَنُ الْأَتَانِ فَهْوَ إِنَّمَا ... يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ فَرْدًا مِنْهُمَا

٥٦ - وَإِنْ سِوَى الْمَأْخُوذِ كَانَ قَدْ تَلِفْ ... إِنْ بِدَلِيلٍ يَجْتَهِدْ كَأَنْ كُشِفْ

٥٧ - وَلَوْ عَمٍ وَمُتَيَقَّنًا وَجَدْ ... كَتَرْكِهِ مُفْرَدَتَيْنِ وَاجْتَهَدْ

٥٨ - ثُمَّ لْيُعِدْ لِكُلِّ فَرْضٍ مَا بَقِي ... مِنْ ذَاكَ طَاهِرٌ عَلَى التَّحَقُّقِ

٥٩ - وَصَبُّ مَا نَجَّسَهُ الظَّنُّ أَبَرْ ... وَإِنْ يَحِرْ قَلَّدَ الَاعْمَى ذَا بَصَرْ

٦٠ - ثُمَّ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ كَمَا ... يَخْتَلِفُ اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا

٦١ - وَلْيَتَيَمَّمْ مُبْصِرٌ وَقَضَيَا ... كَأَنْ طَرَا تَغْيِيرُهُ إِنْ بَقِيَا

٦٢ - وَاحْكُمْ عَلَى مَا غَلَبَتْ فِي مِثْلِهِ ... نَجَاسَةٌ بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ

٦٣ - نَحْوِ أَوَانِى مَنْ لِخَمْرٍ يُدْمِنُ ... كَسُؤْرِ هِرٍّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ

٦٤ - لَا قُلَّتَيْنِ بَالَ نَحْوُ الظَّبْيِ بِهْ ... وَشُكَّ مَعْ تَغْيِيرِهِ فِي سَبَبِهِ

٦٥ - وَحُرْمَةُ الطَّاهِرِ فِي اسْتِعْمَالِ ... مِنْ ظَرْفٍ اوْ مِلْعَقٍ اوْ خِلَالِ

٦٦ - وَزِينَةٍ بِهِ وَفِيمَا اتُّخِذَا ... إِذْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُ أَوْ ضَبَّةُ ذَا

٦٧ - بِقَصْدِ زِينَةٍ بِهِ وَكِبَرِهْ ... فِضَّةٌ اوْ نَضْرٌ وَبِالْفَرْدِ كُرِهْ

<<  <   >  >>