للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦٤ - بِعِتْقِهِ قُلْتُ وَوُجْدَانُ الصِّفَةْ ... شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجِ قَدْرِ الْحَشَفَةْ

٣١٦٥ - مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا ... فِي شُبْهَةٍ وَوَطْءِ مِلْكٍ مَثَلَا

٣١٦٦ - وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي ... كَاتَبَهُ وَفَرْعُهُ لِلْحُرِّ ذِي

٣١٦٧ - بَدْءٍ وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي ... يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِتْقِ ذِي

٣١٦٨ - بِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُكِ ... بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ

٣١٦٩ - ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي ... وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلْحُرِّ

٣١٧٠ - وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّةْ ... حَصَّلَ أَوْ لَهُ عَلَيْهَا قُدْرَةْ

٣١٧١ - وَلَوْ كِتَابِيَّةً اوْ مَنْ بِأَقَلْ ... مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ

٣١٧٢ - وَلَا الَّتِي غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي ... غَالَتْ وَرَتْقَا وَبِأَمْنِ الْعَنَتِ

٣١٧٣ - وَلَوْ تَسَرِّيًا وَمُسْلِمٌ مَلَكْ ... ذَاتَ كِتَابٍ قُلْ: يَجُوزُ الْوَطْءُ لَكْ

٣١٧٤ - دُونَ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ ذَاتِ الْوَثَنْ ... وَحُرَّةً وَأَمَةً أَنْ يَجْمَعَنْ

٣١٧٥ - حُرٌّ أَوِ الْحِلَّ وَغَيْرَ الْحِلِّ ... يَصِحُّ فِي الْأُولَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ

٣١٧٦ - وَحُرُّ بَعْضٍ كَالرَّقِيقِ لَوْ جَمَعْ ... لِحُرَّةٍ وَأَمَةٍ لَمَا امْتَنَعْ

٣١٧٧ - وَأَمَةُ الْكِتَابِ دُونَ مُسْلِمَةْ ... لِذِي الْكِتَابِ فَلَنَا مُحَرَّمةْ

٣١٧٨ - وَإِنَّمَا حَلَّتْ مِنَ الْكُفَّارِ مَنْ ... مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يُعْلَمَنْ

٣١٧٩ - قَدْ آمَنَ الْأَوَّلُ مِنْ آبَائِهَا ... مِنْ قَبْلِ تَحْرِيفٍ بِأَنْبِيَائِهَا

٣١٨٠ - أَوِ الَّتِي تُعْزَى لِإِسْرَائِيلِ ... مِنْ قَبْلِ نَسْخٍ لَا إِلَى التَّعْطِيلِ

٣١٨١ - وَوَثَنِيُّ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ لَهْ ... وَقَرَّرُوا هَذَا وَلَا مُنْتَقِلَةْ

<<  <   >  >>