للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٠ - وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا وَاخْتَارَا ... وَلَوْ فِي الِاحْرَامِ هُمَا قَدْ صَاراَ

٣٢٠١ - وَعِدَّةُ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّةْ ... أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَةْ

٣٢٠٢ - مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْ ... لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ

٣٢٠٣ - وَالْبِنْتُ لَا لِدَاخِلٍ بِالْأُمِّ قَدْ ... تَعَيَّنَتْ والْأُمُّ بِالْبِنْتِ تُصَدْ

٣٢٠٤ - وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابٍ قُدِّمَتْ ... أَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ

٣٢٠٥ - إِنْ تَمُتِ الْحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَةْ ... أَوِ تَرْتَدِدْ ثُمَّتَ تُسْلِمُ الْأَمَةْ

٣٢٠٦ - نِكَاحَ ذِي ادْفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ ... مُعْتَقَةٌ مِنْ قَبْلِ إِسْلَامِ أَحَدْ

٣٢٠٧ - وَبَعْدَ ذَيْنِ تُدْفَعُ الْمُؤَخَّرَةْ ... عَنْ عِتْقِهَا قُلْتُ وَشَيْخِي خَيَّرَهْ

٣٢٠٨ - فَهَهُنَا الْحَاوِي مِنَ الْمُتَابِعِي ... سَهْوَ الْوَجِيزِ وَالْإِمَامِ الرَّافِعِي

٣٢٠٩ - فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامِ ... مَنْ عُتِقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ

٣٢١٠ - لَا الْغَيْرِ وَالزَّوْجِ فَذِي الْعَتِيقَةْ ... كَانَتْ زَمَانَ اجْتَمَعَا رَقِيقَةْ

٣٢١١ - فَحُكْمُهَا فِي حَقِّ مَنْ سِوَاهَا ... وَحَقِّهَا حُكْمَ الْإِمَاءِ ضَاهَى

٣٢١٢ - وَالْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ وَبِالْحُرِّ الْتَحَقْ ... فِيمَا إِذَا مِنْ قَبْلِ مَا اهْتَدَى عَتَقْ

٣٢١٣ - أَوْ قَبْلَ عِتْقٍ صَارَ ذَا إِيمَانِ ... وَمَعَهُ مَا أَسْلَمَتْ ثِنْتَانِ

٣٢١٤ - وَمَعَهُ إِنْ أَسْلَمَ اثْنَتَانِ ... ثُمَّ يُحَرَّرْ تَتَعَيَّنَانِ

٣٢١٥ - إِنْ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا إِذَا ... تَأَخَّرُ الْحُرَّةُ عَنْ هَذَا وَذَا

٣٢١٦ - ثُمَّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُعَلَّقَا ... لَا إِنْ يُعَلِّقِ اخْتِيَارًا مُطْلَقَا

٣٢١٧ - وَالْفَسْخُ إِنْ فُسِّرَ بِالسَّرَاحِ ... تَعْيِينُهُ هَاتِيكَ لِلنِّكَاحِ

<<  <   >  >>