للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٢ - وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبَعْ ... لَهُ فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ

٦١٣ - إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الُاولَى مَا سَجَدْ ... أَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ

٦١٤ - تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَا ... وَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخَرَا

٦١٥ - وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلْ ... كَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَتُبْطَلْ

٦١٦ - أَمَّا الَّذِي يَسْبِقُ فَالْحَمْدَ قَطَعْ ... وَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ

٦١٧ - لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِي ... كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ

٦١٨ - وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ ... كَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي

٦١٩ - مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى ... تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا

٦٢٠ - أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْ ... حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ

٦٢١ - وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُ ... فَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ

٦٢٢ - فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَةْ ... وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالْآتِيَةْ

٦٢٣ - ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِي ... وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ

٦٢٤ - قُلْتُ وَإِنْ عَنِى انْتِفَاءَ شَرْطِ ... نِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي

٦٢٥ - ثُمَّ رَعَى الْمَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْ ... وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ

٦٢٦ - وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِ ... إِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الْأَمْرِ

٦٢٧ - وَالنَّدْبُ أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْ ... مَنْ وَلِي الْأَعْلَى فَالَاعْلَى ثُمَّ مَنْ

٦٢٨ - رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَى ... غَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلَا

٦٢٩ - وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ فَلَوْ ... لَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا

<<  <   >  >>