٦١٢ - وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبَعْ ... لَهُ فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ
٦١٣ - إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الُاولَى مَا سَجَدْ ... أَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ
٦١٤ - تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَا ... وَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخَرَا
٦١٥ - وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلْ ... كَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَتُبْطَلْ
٦١٦ - أَمَّا الَّذِي يَسْبِقُ فَالْحَمْدَ قَطَعْ ... وَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ
٦١٧ - لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِي ... كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ
٦١٨ - وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ ... كَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي
٦١٩ - مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى ... تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا
٦٢٠ - أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْ ... حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ
٦٢١ - وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُ ... فَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ
٦٢٢ - فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَةْ ... وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالْآتِيَةْ
٦٢٣ - ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِي ... وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ
٦٢٤ - قُلْتُ وَإِنْ عَنِى انْتِفَاءَ شَرْطِ ... نِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي
٦٢٥ - ثُمَّ رَعَى الْمَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْ ... وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ
٦٢٦ - وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِ ... إِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الْأَمْرِ
٦٢٧ - وَالنَّدْبُ أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْ ... مَنْ وَلِي الْأَعْلَى فَالَاعْلَى ثُمَّ مَنْ
٦٢٨ - رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَى ... غَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلَا
٦٢٩ - وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ فَلَوْ ... لَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا