١٩٩٨ - كَالْعَكْسِ إِلَّا أَنَّهُ حِلٌّ لَنَا ... حَرَائِرُ الْأُلَى الْكِتَابَ قَبْلَنَا
١٩٩٩ - أُوتُوا، فَإِنْ يُسْلِمْ حَلِيلٌ لِكِتَا ... بِيَّةٍ اوْ كُلٌّ بِوَقْتٍ ثَبَتَا
٢٠٠٠ - أَوْ وَاحِدٌ سِوَاهُ مِنْ قَبْلِ دُخُو ... لٍ فَالنِّكَاحَ ذَاكَ فَوْرًا يَفْسَخُ
٢٠٠١ - كَذَا إِنِ ارْتَدَّ، وَإِنْ كَانَ دَخَلْ ... فَأَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ مَا الْأَجَلْ
٢٠٠٢ - بَلَغَهُ الْكِتَابُ قَرَّا، وَإِذَا ... لَمْ يُسْلِمَ اوْ لَمْ يُسْلِمِ الَّا بَعْدَ ذَا
٢٠٠٣ - تَبَيَّنَ انْفِسَاخُهُ مُنْذُ اخْتَلَفْ ... دِينُهُمَا، وَالرِّدَّةُ الْبَعْضُ عَرَفْ
٢٠٠٤ - فِيهَا عَنِ الْإِمَامِ أَيْضًا أَنَّ مَا ... مِنْهَا تَأَخَّرَ كَمَا تَقَدَّمَا
٢٠٠٥ - وَمَا مِنَ الصَّدَاقِ سَمَّى الْكَفَرَةْ ... إِنْ قَبَضَتْهُ حَالَ كُفْرِهَا الْمَرَةْ
٢٠٠٦ - فَمَا لَهَا سِوَاهُ فِي الْإِسْلَامِ ... وَهَبْهُ قَدْ كَانَ مِنَ الْحَرَامِ
٢٠٠٧ - وَمِنْ حَرَامٍ كَانَ لَمْ يُقْبَضْ إِلَى الْـ ... ـإِسْلَامِ مَهْرُ مِثْلٍ اوْ نِصْفٌ بَدَلْ
٢٠٠٨ - فَالنِّصْفُ فِي الْفُرْقَةِ قَبْلَ مَا دَخَلْ ٢٠٠٩.فَصْلٌ: وَإِنْ أَسْلَمَ زَوْجٌ لِإِمَا ... وَالْكُلُّ إِنْ كَانَ الدُّخُولُ قَدْ حَصَلْ
٢٠١٠ - فَإِنْ يَكُنْ فِي حَالِ الِاجْتِمَاعِ ... حُرٌّ، وَأَسْلَمَ الْإِمَا إِذْ أَسْلَمَا
٢٠١١ - نِكَاحُهُ الْإِمَاءَ يَنْفَسِخْ نِكَا ... مَعْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ذَا امْتِنَاعِ
٢٠١٢ - مِنْهُنَّ مَنْ تُعِفُّهُ وَأَطْلَقَا ... حُهُنَّ، أَوْ يَكُنْ يَحِلُّ أَمْسَكَا
سَائِرَهُنَّ إِذْ كَالِابْتِدَا الْبَقَا
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح
٢٠١٣ - إِنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا أَوْ دَارَهَا ... حَلِيلَةٌ أَوْ تَرْكَهُ ضِرَارَهَا
٢٠١٤ - نِكَاحًا اوْ تَسَرِّيًا يَلْزَمْ، فَتَمْـ ... ـلِكُ ـ إِذَا لَمْ يَفِ ـ حِلَّ مَا انْبَرَمْ