للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠٦٧ - وَإِنْ تَنَصَّفَ، مُعَيَّنٌ وَلَمْ ... يَحُلْ بِمَا بِهِ تَغَيُّرُ الْقِيَمْ

٢٠٦٨ - يَكُنْ لِكُلٍّ نِصْفُهُ أَوْ دَخَلَهْ ... مَا حَصَلَتْ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةْ

٢٠٦٩ - بِهِ كَشَاءٍ وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ ... لَهَا، وَالُامَّاتُ عَلَى مَا يُعْهَدُ

٢٠٧٠ - مِنَ التَّنَصُّفِ وَإِنْ مُتَّصِلَةْ ... تَكُنْ كَأَنْ تَسْمَنَ فَالْمَرْأَةُ لَهْ

٢٠٧١ - تُسَلِّمُ النِّصْفَ بِمَا عَلَيْهِ جَدْ ... أَوْ نِصْفَ قِيمَةِ الْقَطِيعِ إِذْ عَقَدْ

٢٠٧٢ - فَفِيهِمَا لَهَا تَكُونُ الْخِيَرَةْ ... وَيَأْخُذُ النِّصْفَ لِنَقْصٍ غَيَّرَهْ

٢٠٧٣ - أَوْ نِصْفَ قِيمَةٍ كَمَا قَبْلُ سَلَفْ ... وَذَا الَّذِي لَهُ يَكُونُ فِي التَّلَفْ

٢٠٧٤ - وَيَسْتَقِرُّ كَامِلًا إِنْ دَخَلَا ... فَلَيْسَ يَسْقُطُ وَإِنْ بِهَا خَلَا

٢٠٧٥ - مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ وَنَفَى وَصَدَّقَتْ ... فَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ لِلَّذِي ثَبَتْ

٢٠٧٦ - عَنْ ابْنِ أَوْفَى مِنْ قَضَاءِ الْخُلَفَا ... وَإِنْ يَكُونَا فِي الصَّدَاقِ اخْتَلَفَا

٢٠٧٧ - أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلَّذِي زَعَمْ ... صَدَاقَ مِثْلٍ مِنْهُمَا مَعَ الْقَسَمْ

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

٢٠٧٨ - كُلٌّ مِنَ الْحَلِيلِ وَالْحَلِيلَةْ ... تَلْزَمُهُ عِشْرَتُهُ خَلِيلَةْ

٢٠٧٩ - بِمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ دُونَ مَطْلِ ... بِالْحَقِّ أَوْ إِظْهَارِ كُرْهِ بَذْلِ

٢٠٨٠ - لَهُ وَحَقُّهُ عَلَى الْخُلَّةِ أَنْ ... تُسَلِّمَ النَّفْسَ لَهُ دُونَ تَجَنّ

٢٠٨١ - وَأَنْ تُطِيعَهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ... مَتَى أَرَادَهُ بَلَا امْتِنَاعِ

٢٠٨٢ - إِلَّا لِعُذْرٍ مَانِعٍ فَالصَّبْرُ ... يَلْزَمُهُ حَتَّى يَزُولَ الْعُذْرُ

٢٠٨٣ - فَإِنْ تُؤَدِّهِ تَكُنْ لَهَا الْكِفَا ... يَةُ عَلَيْهِ بِالَّذِي قَدْ عُرِفَا

<<  <   >  >>