للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠١ - وَفِي الْإِقَامَةِ بِتَثْنِيَةِ (قَدْ ... قَامَتْ) لِإِحْدَى عَشْرَةَ انْتَهَى الْعَدَدْ

٢٠٢ - وَيَنْبَغِي كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ لِتَا ... لِكَ أَمِينًا صَيِّتًا مُوَقِّتَا

٢٠٣ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى ... عَالٍ بِطُهْرٍ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَا

٢٠٤ - وَلْيَلْتَفِتْ غَيْرَ مُزِيلٍ قَدَمَيْـ ... ـهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً يَقُولُ (حَيْ)

٢٠٥ - فَلْيَأْتِ لِلْيَمِينِ بِالصَّلَاةِ ... وَبِالْفَلَاحِ لِلشِّمَالِ يَاتِي

٢٠٦ - وَلْيَجْعَلِ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ وَلْـ ... ـيَأْتِ بِهِ تَرَسُّلًا عَلَى مَهَلْ

٢٠٧ - وَلْيَحْدُرَ اَلْفَاظَ الْإِقَامَةِ وَلَهْ ... يُضِيفُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَهْ

٢٠٨ - في الصُّبْحِ لَا فِي غَيْرِهَا (الصَّلَاةُ ... خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) وَذَا الْأَوْقَاتُ

٢٠٩ - تَسْبِقُ إِلَّا قَالَهَا إِذْ قَدْ ثَبَتْ ... (إِنَّ بِلَالًا .. ) فَلِمَاذَا اجْتُنِبَتْ

٢١٠ - فِيمَا يُقَدِّمُ (الصَّلَاةُ خَيْرُ) ... إِذَا أَذَانُ الصُّبْحِ أَمْ ذَا غَيْرُ

٢١١ - وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي سَمِعَ أَنْ ... يَحْكِيَهُ إِذْ قَدْ رَوَى شَيْخَا السُّنَنْ

٢١٢ - (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَا) وَالْحَيْعَلَهْ ... إِذَا حَكَى يُبْدِلُهَا بِالْحَوْقَلَهْ

بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

٢١٣ - سِتٌّ شَرَائِطُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ ... طَهَارَةُ الْحَدَثِ إِذْ (لَا يَقْبَلُ)

٢١٤ - مِمَّا عَلَيْهِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ ... وَالْوَقْتُ فِي هَذِي الشُّرُوطِ الثَّانِي

٢١٥ - وَحَدُّ ذَا لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ ... شَمْسٍ إِلَى تَمَاثُلِ الظِّلَالِ

٢١٦ - مَعَ الَّذِي هِيَ لَهُ فَيَبْدَا ... ذُو الْعَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا مُمْتَدَّا

٢١٧ - فَيَذْهَبُ الْوَقْتُ ذُو الِاخْتِيَارِ ... وَلِلْغُرُوبِ وَقْتُ الِاضْطِرَارِ

<<  <   >  >>