للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٢٢ - وَحُجَّةُ الْأَخِيرِ أَمْرُ الْأَقْطَعِ ... وَالْعِقْدِ، وَالَّذْ عَنْ أَبِي هِرٍّ وُعِي

٣١٢٣ - وَالْحَدُّ لِلنِّصَابِ مَتْنَاهُ اتُّفِقْ ... عَلَيْهِمَا، وَمَنْ يُعَمِّمْ يَرْتَفِقْ

٣١٢٤ - عَلَى الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا فِي الْحَبْلِ وَالْـ ... ـبَيْضَةِ، وَالتَّوْفِيقُ فِيهِ مُحْتَمَلْ

٣١٢٥ - بِأَنْ يَكُونَا بَلَغَاهُ بِغَلَا ... وَأَبْعَدَ النُّجْعَةَ مَنْ تَأَوَّلَا

٣١٢٦ - بِبَيْضَةِ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلِ الَّذِي ... بِهِ تُشَدُّ السُّفْنُ فِي إِرْسَاءِ ذِي

٣١٢٧ - وَبِشَهَادَةِ ذَوَيْ عَدْلٍ ثِقَةْ ... أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّتَيْنِ السَّرِقَةْ

٣١٢٨ - تَثْبُتُ لَا غَيْرُ وَلَا قَطْعَ يَحِقْ ... حَتَّى يُطَالِبَ الَّذِي الْمَالَ سُرِقْ

٣١٢٩ - مِنْهُ بِهِ فَإِنْ لِلَاخِذِ وَهَبْ ... أَوْ بَاعَ مِنْهُ قَبْلُ يَسْقُطْ مَا وَجَبْ

٣١٣٠ - لَا بَعْدُ فَالَّذْ ثَوْبَ صَفْوَانَ سَرَقْ ... لَمْ يُعْفِهِ أَنْ كَانَ بَعْدَ الرَّفْعِ رَقْ

٣١٣١ - وَإِنْ عَنِ النِّصَابِ يَنْقُصْ مَا سُرِقْ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرَجَ يَسْقُطْ مَا يَحِقْ

٣١٣٢ - فِيهِ مِنَ الْقَطْعِ وَيَبْقَى الْمُسْتَحَقْ ... فِي النَّقْصِ بَعْدُ، وَيَرُدُّ مَنْ سَرَقْ

٣١٣٣ - فِي الْقَطْعِ بَاقِيًا، وَفِي حَالِ التَّلَفْ ... قِيمَةً اوْ مِثْلًا، وَمَا بَعْضُ السَّلَفْ

٣١٣٤ - فِي النَّفْيِ يَرْوِي، فِيهِ رَاوٍ جُهِلَا ... وَنَفْيُ غُرْمِ الْأَجْرِ فِيهِ احْتُمِلَا

بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

٣١٣٥ - يُدْعَى الَّذِي يَعْرِضُ فِي الصَّحْرَاءِ ... لِلنَّاسِ جَهْرَةً لِلِاسْتِيلَاءِ

٣١٣٦ - عَلَى الَّذِي مَعْهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ ... مُحَارِبًا، فَمَنْ لِنَهْبِ الْمَالِ

٣١٣٧ - قَدْ جَمَعَ الْقَتْلَ عَلَيْهِ يُجْمَعُ ... قَتْلٌ وَصَلْبٌ ثُمَّ بَعْدُ يُدْفَعُ

٣١٣٨ - لِأَهْلِهِ بَعْدَ اشْتِهَارِ أَمْرِهِ ... بِصَلْبِهِ لِسَتْرِهِ بِقَبْرِهِ

<<  <   >  >>