للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٦٠ - وَمَا لَهُ الْإِيْصَا وَلَا الشِّرَا وَلَا الْـ ... ـبَيْعُ لِنَفْسِهِ وَذَا لِلْأَبِ حَلْ

١٥٦١ - وَلِأَبٍ وَلِوَصِيٍّ وَحَكَمْ ... نَظَرُ مَالِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ تَمْ

١٥٦٢ - لَا غَيْرِهِمْ وَاخْتَارَ بَعْضٌ مَا وَرَدْ ... عَنِ الْإِمَامِ مِنْ وِلَايَةٍ لِجَدْ

فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

١٥٦٣ - وَلِلْوَلِيِّ الْإِذْنُ فِي تَصَرُّفِ ... مُمَيِّزِ الصِّبْيَانِ لِلتَّعَرُّفِ

١٥٦٤ - مِنْهُمْ عَلَى الرُّشْدِ وَيَعْنُونَ بِذَا ... هُنَا الصَّلَاحَ فِي الَّذِي ذَا أَخَذَا

١٥٦٥ - وَلِلَّذِي آنَسَ مِنْه رَشَدَا ... إِنْ بَلَغَ الْمَالَ يُؤَدِّي مُشْهِدَا

١٥٦٦ - كَانَ الَّذِي الرَّشَدُ مِنْهُ أُوْنِسَا ... ذَكَرًا اوْ أُنْثَى لِآيَةِ النِّسَا

١٥٦٧ - فَإِنْ يُعَاوِدْ سَفَهًا يُعَدْ لَهُ ... بِالْحَجْرِ ثُمَّ لَا يَفُكُّ كَبْلَهُ

١٥٦٨ - مِنْهُ سِوَى الْحَاكِمِ إِذْ يَلِي النَّظَرْ ... فِي مَالِهِ مُنْفَرِدًا وَإِنْ أَقَرْ

١٥٦٩ - فِي الْمَالِ رَدَّ وَمَتَى كَانَ بِحَدْ ... أَوْ بِقِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ لَمْ يُرَدْ

١٥٧٠ - فَإِنْ يَقَعْ طَلَاقٌ اوْ إِعْتَاقُ ... مِنْهُ مَضَى الطَّلَاقُ لَا الْإِعْتَاقُ

فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

١٥٧١ - إِنْ أَذِنَ الْمَالِكُ لِلْمَمْلُوكِ فِي ... تَجْرٍ يُفِدْهُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ

١٥٧٢ - بَيْعًا، شِرًا، عُرْفًا، وَلَا يَنْفُذُ لَهْ ... إِلَّا بِقَدْرِ مَا بِالِاذْنِ خَوَّلَهْ

١٥٧٣ - وَلَا يُعَدُّ تَرْكُهُ النَّهْيَ إِذَا ... رَآهُ ذَا تَصَرُّفٍ إِذْنًا بِذَا

١٥٧٤ - كَذَاكَ تَرْكُ النَّهْيِ مِنْ وَلِيِّ ... رَأَى تَصَرُّفًا لِكَالصَّبِيِّ

<<  <   >  >>