للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا قتل الْعَادِل الْبَاغِي (ر د) :)

الْمَذْهَب: لَا يَرث.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

عُمُوم قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَيْسَ للْقَاتِل من مَال مقتوله شَيْء "، وَقَالَ تَعَالَى: {فَقَاتلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله} أَمر بِالْقِتَالِ لَا بِالْقَتْلِ.

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>