للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السبعون بعد الْمِائَة: المستكرهة على الزِّنَا (قع) :)

الْمَذْهَب: تسْتَحقّ الْمهْر.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَالَ تَعَالَى: {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم} الْآيَة. أوجب المثلية فِي الْعدوان وَلَا مثلية بَين الْبضْع وَالْمَال؛ لِأَن الْأَمْوَال تتقابل صُورَة وَمعنى والمعنيان معدومان بَين الْبضْع وَالْمَال، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ "، وَالْمَال ثَبت مَعَ الشُّبُهَات فَكيف يُوجب الْفِعْل

<<  <  ج: ص:  >  >>