للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ (ر ز) :)

الْمَذْهَب: نفذ فِي الثُّلُث وَبَطل فِي الْبَاقِي.

عِنْدهم: تنفذ فِي الْجَمِيع.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن الله جعل لكم فِي آخر أعماركم ثلث أَمْوَالكُم "، وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل لَهُ الثُّلُث، فَمَا زَاد لَيْسَ لَهُ (إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أحد روايتيه الْوَصِيَّة صَحِيحَة) .

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>