(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيط.)
الْعَاقِلَة إِذا مكنت صَبيا أَو مَجْنُونا أَو مكْرها.
الْمَذْهَب: وَجب عَلَيْهَا الْحَد.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي ... } الْآيَة، سَمَّاهَا زَانِيَة وَبَدَأَ بهَا وَالِاسْم بحقيقته حَتَّى يقوم دَلِيل الْمجَاز، ووزان الْآيَة قَوْله تَعَالَى: {وَالسَّارِق والسارقة} ، سوى بَينهمَا حدا واسما.
لَهُم:
قَول اللَّهِ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم} ، وَجه الدَّلِيل: إِضَافَة الْفِعْل إِلَى الرجل وَجعل النِّسَاء محلا كالأرض لِلْحَارِثِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
الدَّلِيل على أَنَّهَا زَانِيَة الِاسْم والحقيقة وَوُجُوب حد الزِّنَى عَلَيْهَا وَلم تكن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute