للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ بعد الثلاثمائة: شل.)

هَل تقطع الْيُسْرَى فِي الْمرة الثَّالِثَة؟ .

الْمَذْهَب: نعم.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

آيَة السّرقَة، وَالْحجّة قَوْله تَعَالَى: {أَيْدِيهِمَا} ؛ فَظَاهر الْآيَة يدل على جمع، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من سرق فَاقْطَعُوا يَده الْيُمْنَى "، ثمَّ من سرق كَذَلِك حَتَّى استوعب الْأَطْرَاف وَقَالَ فِي الْخَامِسَة: " الْقَتْل ".

لَهُم:

رُوِيَ عَن عَليّ رضوَان اللَّهِ عَلَيْهِ أَنه أُتِي بسارق مَقْطُوع الْيَد وَالرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>