للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلز.)

الْحر الْوَاجِد طول الْحرَّة.

الْمَذْهَب: لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا (أَن ينْكح الْمُحْصنَات}

... ... ... ... . .) الْآيَة، فيتلقى مورد النَّص بِالْقبُولِ، واستبقينا أصل الِامْتِنَاع فِيمَا عدا صُورَة الْمُسْتَثْنى، وَلم يستفد حكم (فَسَاد) نِكَاح الْأمة من مَدْلُول الْآيَة بل الأَصْل الِامْتِنَاع، فَإِن الْآدَمِيَّة تنَافِي ملكي الْيَمين وَالنِّكَاح.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {فانكحوا مَا طَابَ لكم} ، وَقَوله: (وَأحل لكم مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>