للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة: نَبِيذ التَّمْر: (ج)) .

الْمَذْهَب: نجس لَا يجوز الْوضُوء بِهِ.

عِنْدهم: يجوز فِي السّفر عِنْد عدم المَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} ، رتب التَّيَمُّم على المَاء، فَلَا يجوز الْفَصْل بالنبيذ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَة على النَّص، وَذَلِكَ نسخ فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد.

لَهُم:

خبر ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ لَيْلَة الْجِنّ، وَقد عمل بِهِ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي مَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء وَوجه دلَالَته قَوْله " معي نَبِيذ " مَعَ فَصَاحَته.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

مَا لَا يرفع الْحَدث، فَلَا تصح الطَّهَارَة بِهِ ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>