للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: الْمُتَغَيّر بمخالطة طَاهِر يسْتَغْنى عَنهُ. (ب))

الْمَذْهَب: لَا تجوز الطَّهَارَة بِهِ.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ظَاهر الْآيَة العزيزة ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تغير بمخالطة غير طهُور مَعَ غناهُ عَنهُ، فَلم تجز الطَّهَارَة بِهِ كَمَاء الباقلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>