للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ:)

إِذا وجد من المَاء مَا يَكْفِي بعض أَعْضَائِهِ (كب) :

الْمَذْهَب: يَسْتَعْمِلهُ وَيتَيَمَّم عَمَّا لم يغسلهُ فِي الْمَنْصُور.

عِنْدهم: لَا يسْتَعْمل المَاء بل يتَيَمَّم وَهُوَ القَوْل الثَّانِي.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

آيَة التَّيَمُّم.

وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل شَرط التَّيَمُّم أَلا يجد المَاء، وَهَذَا وَاجِد.

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>