للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ:)

سُجُود السَّهْو (مد) :

الْمَذْهَب: سنة، وَمحله قبل الْإِسْلَام.

عِنْدهم: بعد التَّسْلِيم وَاخْتَارَهُ الْكَرْخِي.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِيمَا روى أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلَا يدْرِي أَثلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن على الْيَقِين وليسجد سَجْدَتَيْنِ قبل السَّلَام ".

لَهُم:

" صلى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام الظّهْر خمْسا فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة؟ فتمم وَسلم وَسجد سَجْدَتَيْنِ "، وروى أَنه قَالَ: " من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أَثلَاثًا

<<  <  ج: ص:  >  >>