للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ)

: الطَّهَارَة الْكَامِلَة قبل لبس الْخُف (كح) :

الْمَذْهَب: شَرط لصِحَّة الْمسْح.

عِنْدهم: لَا تشْتَرط للبس بل للْحَدَث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَبُو بكرَة الْخَبَر إِذا تطهر وَلبس خفيه، فاستدلالنا بِالشّرطِ، لَا بِمَفْهُوم الْخطاب؛ لِأَن (إِذا) كلمة شَرط وَمُطلق الطَّهَارَة ينْصَرف إِلَى جَمِيعهَا، لَا إِلَى بَعْضهَا.

لَهُم:

روى عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه أرخص أَن يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بليالهن، والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَأطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>