للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ: الصَّبِي وَالْمَجْنُون (سو)) .

الْمَذْهَب: تجب الزَّكَاة فِي أموالهما.

عِنْدهم: لَا تجب إِلَّا زَكَاة الْفطر وَالْعشر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم} ، وَقَوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين} ، دَلِيل على كَونهَا حق مَالِي، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى خيرا كَيْلا تأكلها الصَّدَقَة ".

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " بني الْإِسْلَام على خمس " وعد مِنْهُمَا الزَّكَاة

<<  <  ج: ص:  >  >>