للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ: (صد)) .

مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه.

الْمَذْهَب: لَا يجب جَزَاؤُهُ.

عِنْدهم: يجب حَتَّى فِي السبَاع وَالنُّمُور.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " خمس من الدَّوَابّ يقتلن فِي الْحل وَالْحرم، الْحَيَّة، والغراب، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

قَالَ ابْن عُيَيْنَة: والعقور من كل حَيَوَان ودعا على أبي لَهب

<<  <  ج: ص:  >  >>