للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا أبق الْمَأْذُون (قكط)) .

الْمَذْهَب: لم يصر بذلك مَحْجُورا عَلَيْهِ وَلَا يَنْعَزِل.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تصرف يملكهُ العَبْد قبل الْإِبَاق فَلَا يَزُول بالإباق كَطَلَاق زَوجته واكتساب مهرهَا ونفقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>