للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ: (صج)) .

إِذا اشْترك محرمين فِي قتل صيد.

الْمَذْهَب: يجب جَزَاء وَاحِد فِي القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: كل وَاحِد جَزَاء كَامِل على القَوْل الثَّانِي.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى أَن جمَاعَة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابْن عمر عَن ذَلِك فَقَالَ: عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد.

لَهُم: ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

ضَمَان حَيَوَان مَعْصُوم فَيقدر بِقدر الْحَيَوَان فَيكون الْوَاجِب فِيهِ، وَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>