للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَن) عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة، وَتكره الْقبْلَة للصَّائِم إِن حركت شَهْوَته.

قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقبل بعض نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِم، وَكَانَ أملككم لإربه، قَالَ عُرْوَة، فَقلت لعَائِشَة: وَمن هِيَ إِلَّا أَنْت، فَضَحكت.

إِذا تلذذ بِالنّظرِ (فَأنْزل لم يفْطر) .

إِذا استمنى أفطر وَلَا كَفَّارَة، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " اسْتَعِينُوا بقائلة النَّهَار على قيام اللَّيْل، وبالسحور على صَوْم النَّهَار ".

وَيجوز للْمُسَافِر أَن يَصُوم وَهُوَ عندنَا أفضل خلافًا لِأَحْمَد.

من جَازَ لَهُ الْإِفْطَار فِي رَمَضَان لعذر ثمَّ زَالَ الْعذر وَهُوَ مفطر لم يجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار، بل يَأْكُل حَيْثُ لَا يرَاهُ أحد كالمسافر إِذا قدم وَالْحَائِض إِذا طهرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>