للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ: (د)) .

صغَار النعم إِذا بلغت نِصَابا سَائِمَة.

الْمَذْهَب: تنفرد وَينْعَقد عَلَيْهَا الْحول.

عِنْدهم: لَا إِلَّا أَن يكون مَعهَا وَلَو كَبِيرَة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ الصّديق رَضِي الله عَنهُ: لَو مَنَعُونِي عنَاقًا مِمَّا أَعْطوهُ رَسُول الله لقاتلتهم. وَمَعْلُوم أَن العناق إِنَّمَا تجب فِي الصغار، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة "، وَاسم الشَّاة يعم الصَّغِيرَة والكبيرة، والصغر وصف كالهزال.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " فِي خمس وَعشْرين بنت لبون " الْخَبَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>