للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: بيع الْكَلْب (قكب)) .

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْكَلْب خَبِيث وخبيث ثمنه "، وَنَهْيه عَن ثمن الْكَلْب، وَقَوله: " إِذا جَاءَ صَاحب الْكَلْب يطْلب ثمنه فاملؤا كَفه تُرَابا ".

لَهُم:

نهى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ثمن الْكَلْب والسنور إِلَّا عَن كلب صيد أَو مَاشِيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>