للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَة: إِذا تلف الْمَرْهُون (قُم)) .

الْمَذْهَب: لم يسْقط بِهِ شَيْء من الدّين إِذْ هُوَ أَمَانَة.

عِنْدهم: يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ قيمَة أَو دينا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " لَا يغلق الرَّهْن من راهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه ".

وَجه الدَّلِيل: قَوْله من راهنه أَي من ضَمَان راهنه وَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَمَّا كَانَ تعتاده الْعَرَب من غلاق الرَّهْن.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الرَّهْن بِمَا فِيهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>